أحمد بن عبد الرزاق الدويش

237

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الكتاب والسنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9438 ) س 4 : ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل ، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل ، وذلك الذي يسمى ( الزنا ) ؟ ج 4 : من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين ؛ لعموم نص القرآن للأمرين ، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا ، وبيان عقوبة كل منهما ، قال الله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } ( 1 ) وقال : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } ( 2 ) الآيات وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ,

--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية 32 ( 2 ) سورة النور الآية 2